قدرت الله وجداني فخر
337
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
من ( 1 ) الشكّ المذكور المقتضي ( 2 ) لعدم الإجزاء . وكذا القول ( 3 ) لو امتنع من الصلاة . والأقوى ( 4 ) أنّ لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك ( 5 ) . وكذا القول في الغسل والتيمّم والصوم . أمّا في النكاح ( 6 ) فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة ، أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته ( 7 ) على رضاهما معا نظر ، ويقوى توقّفه ( 8 ) ، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح . ولو اكتفينا برضا الواحد ( 9 ) ففي صحّة نكاح الآخر - لو كان أنثى -